Misbah Library
فروع الكافي 6 ٧٧

يطلّقها إلّا في طهر؟ فقال: نعم، قلت: حتّى يجامع؟ قال: نعم١.

5 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : الرجعة الجماع، وإلّا فإنّما هي واحدة٢.

باب

53 - باب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، - عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة ادَّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدَّة، طلاقاً صحيحاً - يعني على طهر من غير جماع - وأشهد لها شهوداً على ذلك، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك ؟ فقال : إن كان إنكاره ٣الطّلاق قبل إنقضاء العدَّة، فإنّ إنكاره للطّلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد إنقضاء العدَّة، فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد أن يُسْتَحْلَفَ أنَّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدَّة، وهو خاطبٌ من الخطّاب ٤.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان (5) قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل قال لامرأته: اعتدّي فقد خلّيتُ سبيلك، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّى مضت لذلك أشهر بعد العدَّة أو أكثر، فكيف تأمره؟ قال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته٥

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنه قال في رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها واستكتم ذلك الشهود، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتّى انقضت عدَّتها؟ قال : تخيّر المرأة، فإن شاءت زوَّجها، وإن شاءت غير ذلك، وإن تزوَّجت قبل أن تعلم بالرَّجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلّقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحقّ بها٦.

(١)1- الحديث موثق .
(٢)2- الحديث موثق .
(٣)3- في التهذيب : إن كان أنكر .
(٤)4- التهذيب 48 ، نفس الباب ، ح 40 بدون قوله في الذيل: وهو خاطب الخ. وفيه بعدما يُستحلف (5) الظاهر - بقرينة روايته عن الرضا (علیه السلام) ورواية سعد بن سعد عنه - إنه مرزبان بن عمران بن عبد اللّه بن سعد الأشعري القمي.
(٥)5- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 49 .
(٦)6- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 50 ولم يقل بظاهر هذا الحديث من اشتراط علم الزوجة بالرجعة لتحقق أثرها أحد من أصحابنا .

:  · /kafi/6/77/