Misbah Library
فروع الكافي 6 ٧٦

برجعتها ما لم تنقض العدَّة، قلت: فإن لم يُشهد على رجعتها؟ قال : فليُشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال : فَليُشْهد حين يذكر، وإنّما جُعِلَ الشهود لمكان الميراث.

باب إن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة

52 - باب إن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المراجعة هي الجماع، وإلّا فإنّما هي واحدة ١.

2 - عليُّ ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) في رجل يطلّق امرأته : له أن يراجع وقال : لا يطلّق التطليقة الأخرى حتّى يَمَسُّها٢.

3-عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير ٣ قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إذا طلّق الرّجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قُبُلِ عدَّتها، فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضي عدَّتها، إلا أن يراجعها٤.

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال: سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها في يومه ذلك، ثمّ يطلّقها، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن

(١)1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 54 . الاستبصار 3 ، 167 - باب إن المواقعة بعد المراجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدَّة، ح .. وفيهما المراجعة في الجماع، بدل: ... هي الجماع.
(٢)2- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 53 وفي ذيله : لا تطلق ... الاستبصار 3 ، 167 - باب إن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدَّة، ح 1 وما تضمنه هذا الحديث مجمع عليه عند أصحابنا رضوان اللّه عليُّهم، يقول المحقق في الشرائع 24/3 وهو بصدد الحديث عن طلاق العدَّة ... ولا يقع الطلاق للعدَّة ما لم يطأها بعد المراجعة، ولو طلقها قبل المواقعة، صح ، ولم يكن للعدَّة ... ومعنى كونه يقع ولكن لا يقع للعدَّة إنه لا يحرم في التاسعة تحريماً مؤيداً إذ هو حينئذ طلاق سنة بالمعنى الأعم، فراجع أيضاً مسالك الافهام للشيهد الثاني 16/3 .
(٣)3- في التهذيب : عن ابن بكير، وقد مر التنبيه على إن ما هنا وفي الفقيه أصح لأن ابن بكير لا يروي عن أبي جعفر (علیه السلام).
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب، ح 52 . الفقيه ،3، 154 - باب طلاق السنة ، ح 6 .

:  · /kafi/6/76/