برجعتها ما لم تنقض العدَّة، قلت: فإن لم يُشهد على رجعتها؟ قال : فليُشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال : فَليُشْهد حين يذكر، وإنّما جُعِلَ الشهود لمكان الميراث.
باب إن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة
52 - باب إن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة
1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المراجعة هي الجماع، وإلّا فإنّما هي واحدة ١.
2 - عليُّ ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) في رجل يطلّق امرأته : له أن يراجع وقال : لا يطلّق التطليقة الأخرى حتّى يَمَسُّها٢.
3-عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير ٣ قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إذا طلّق الرّجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قُبُلِ عدَّتها، فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضي عدَّتها، إلا أن يراجعها٤.
4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال: سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها في يومه ذلك، ثمّ يطلّقها، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن
:
· /kafi/6/76/