Misbah Library
فروع الكافي 6 ٧٥

باب الإشهاد على الرجعة

51 - باب الإشهاد على الرجعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الذي يراجع ولم يشهد ؟ قال : يُشْهد أحبُّ إليَّ ، ولا أرى بالّذي صنع بأساً ١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : يُشهد رجلين إذا طلّق وإذا رجع، فإن جهل فَغَشِيَها فليشهد الآن على ما صنع، وهي امرأته ، فإن كان لم يُشْهد حين طلّق، فليس طلاقه بشيء ٢

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنّ الطّلاق لا يكون بغير شهود، وإنّ الرّجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بَعْدُ فهو أفضل٣.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد بن مسلم قال : سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدَّتها، ولم يُشهد على رجعتها؟ قال : هي امرأته ما لم تنقض عدَّتها، وقد كان ينبغي له أن يُشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ، ولا أرى بالذي صنع بأساً، وإن كثيراً من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم، لم يجدوا أحداً يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأساً، وإن يُشْهِد فهو أحسن.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته ما (علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة؟ قال: هو أملك

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب . ح 45 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على اشتراط شاهدين عادلين في وقوع الطلاق بسمعان الإنشاء، وإلا يقع باطلا . كما اتفقوا على أنه لا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب. يقول المحقق في الشرائع 21/3 : الركن الرابع : الإشهاد ولا بد من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق حتّى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الأخر. وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلاً، ولا شهادة فاسقين ، بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما، والأول أظهر .... وقال رحمه اللّه في الشرائع 30/3 عند كلامه على الرجعة «ولا يجب الإشهاد في الرجعة، بل يستحب ».
(٢)2- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 46 .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 47 .

:  · /kafi/6/75/