الحسن (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته علي طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلاً ، ثمّ مكث خمسة أيّام ثمّ أشهد آخر؟ فقال: إنّما أُمِرَ أَنْ يشهدا جميعاً١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أَشيَم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم : اشهدوا، أيَقَعُ الطّلاق عليها ؟ قال : نعم هي شهادة، أفَتُتركُ معلّقة ٢؟ .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها ، فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق، يقع عليها الطّلاق ولم يقل لهم : اشهدوا؟ قال : نعم٣.
4 – عليّ ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطّلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة ٤.
باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة
50-باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين، وأحضر امرأتين له، وهما طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : اشهدا أنّ امرأتيَّ هاتين طالق، وهما طاهرتان، أيقع الطّلاق؟ قال : نعم ٥
:
· /kafi/6/74/