Misbah Library
فروع الكافي 6 ٧٤

الحسن (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته علي طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلاً ، ثمّ مكث خمسة أيّام ثمّ أشهد آخر؟ فقال: إنّما أُمِرَ أَنْ يشهدا جميعاً١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أَشيَم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم : اشهدوا، أيَقَعُ الطّلاق عليها ؟ قال : نعم هي شهادة، أفَتُتركُ معلّقة ٢؟ .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها ، فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق، يقع عليها الطّلاق ولم يقل لهم : اشهدوا؟ قال : نعم٣.

4 – عليّ ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطّلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة ٤.

باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة

50-باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين، وأحضر امرأتين له، وهما طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : اشهدا أنّ امرأتيَّ هاتين طالق، وهما طاهرتان، أيقع الطّلاق؟ قال : نعم ٥

(١)1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 67 . الاستبصار ،3، 168 - باب تفريق الشهود في الطلاق، ح يقول المحقق في الشرائع 21/3 : «ولو شهد أحدهما بالإنشاء ثمّ شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق، أما لو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يُقبل».
(٢)2- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 72 . الفقيه ،3، 21 - باب إقامة الشهادة بالعلم دون الإشهاد ، ح 3 . وفي ذيله : أتتركها ... ، وفيه : سألت أبا الحسن (علیه السلام) . والظاهر أنه الرضا (علیه السلام) لأن ابن أشيم من أصحابه (علیه السلام) . يقول الشهيد الثاني في المسالك : «أجمع الأصحاب على إن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، والمعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق سواء قال لهما : اشهدا، أم لا.»
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ح 73. والحديث حسن.
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 74. الحديث حسن .
(٥)5- التهذيب 8، نفس الباب، ح .75 والحديث حسن. وعليه فتوى الأصحاب.

:  · /kafi/6/74/