Misbah Library
فروع الكافي 6 ٧٣

أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد أو أكثر] وهي طاهر؟ قال: هي واحدة.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته عن الذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثاً؟ قال: هي واحدة ١.

3- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، جميعاً عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الأسدي؛ و محمّد بن عليّ الحلبيّ ؛ وعمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الطلاق ثلاثاً في غير عدَّة - إن كانت على طهر - فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشيء ٢.

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة؛ وعليّ بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو ،عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّ أصحابنا يقولون : إنَّ الرّجل إذا طلّق امرأة مرّة أو مائة مرة فإنّما هي واحدة، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك (علیه السلام) أنّهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة؟ فقال : هو كما بلغكم٣.

باب من طلّق وفرق بين الشهود أو طلّق بحضرة قوم ولم يقل لهم : إشهدوا

49 - باب من طلّق وفرق بين الشهود أو طلّق بحضرة قوم ولم يقل لهم : إشهدوا

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا

(١)1- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح87 الاستبصار 3 169 - باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع ...، ح 1 وليس في سنده زرارة وفيه : الطهر . . ، بدل: طهر. .. وفيه أيضا في مجلس واحد. ... قال الشهيدان ولو فسّر الطلقة بأزيد من واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثاً لغى التفسير ووقع واحدة لوجود المقتضي وهو قوله : أنت طالق وانتفاء المانع إذ ليس إلا الضميمة وهي تؤكده ولا تنافيه، ولصحيحه جميل وغيرها ... الخ ، وقيل : يبطل الجميع لأنه بدعة لقول الصادق (علیه السلام) : من طلق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء الخ، وحمل على ارادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 88 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 89. الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 3. هذا والقول - فيما لو طلق ثلاثا في مجلس واحد - بوقوع الطلاق مرة واحدة ويلغى الباقي إنما هو في صورة عدم كون المطلق مخالفاً، أما لو كان كذلك ممن يعتقد الثلاث لزمته فراجع شرائع الإسلام 18/32 . هذا ويقول السيد المرتضى في الانتصار / 134 : وقد وافقنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة محرّم مخالف للسنة، إلا أنهما يذهبان مع ذلك إلى وقوعه وذهب الشافعي إلى أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محرم .

:  · /kafi/6/73/