أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد أو أكثر] وهي طاهر؟ قال: هي واحدة.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته عن الذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثاً؟ قال: هي واحدة ١.
3- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، جميعاً عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الأسدي؛ و محمّد بن عليّ الحلبيّ ؛ وعمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الطلاق ثلاثاً في غير عدَّة - إن كانت على طهر - فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشيء ٢.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة؛ وعليّ بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو ،عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّ أصحابنا يقولون : إنَّ الرّجل إذا طلّق امرأة مرّة أو مائة مرة فإنّما هي واحدة، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك (علیه السلام) أنّهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة؟ فقال : هو كما بلغكم٣.
باب من طلّق وفرق بين الشهود أو طلّق بحضرة قوم ولم يقل لهم : إشهدوا
49 - باب من طلّق وفرق بين الشهود أو طلّق بحضرة قوم ولم يقل لهم : إشهدوا
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا
:
· /kafi/6/73/