Misbah Library
فروع الكافي 6 ٧٢

عبد اللّه (علیه السلام) قال : الطّلاق أن يقول لها : اعتدّي، أو يقول لها : أنت طالق ١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: الطلاق للعدَّة ؛ أن يطلّق الرّجل امرأته عند كلّ طهر يرسل إليها أن اعتدّي فإنّ فلاناً قد طلّقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدَّتها .

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي، فإنّ فلاناً قد فارقك ؛ قال ابن سماعة : وإنّما معنى قول الرَّسول : اعتدي فإنَّ فلاناً قد فارقك - يعني الطلاق ، أنّه لا يكون فُرْقَةٌ إلا بطلاق.

5 - حُميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ قال : الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول : أنت طالق أو اعتدّي، وذكر أنّه لمحمّد بن أبي حمزة : كيف يشهد على قوله : اعتدّي ؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدّي، قال ابن سماعة : غلط محمّد بن أبي حمزة أن يقول : اشهدوا ، اعتدّي ، قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجيء بالشهود إلى حجلتها، أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم، وهذا المحال الّذي لا يكون، ولم يوجب اللّه عزَّ وجلَّ هذا على العباد، وقال الحسن : ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ويشهد شاهدين ،عدلين وكل ما سوى ذلك فهو مغلى ٢

باب من طلق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة

48 - باب من طلق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 28 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 . هذا، وأكثر أصحابنا رضوان اللّه علیهم ذهبوا إلى عدم وقوع الطلاق بقوله لها : اعتدي، وإن قصد به الطلاق، وذلك لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعاً ما يزيله، وهو ما بيناه من قوله : أنت طالق . يقول المحقق في الشرائع 18/3 : ولو قال: اعتدى ونوى به الطلاق قبل يصح وهي رواية الكلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، وضعه كثير، وهو الأشبه.
(٢)2- التهذيب 8 ، 3- باب أحكام الطلاق ، ح 29 بتفاوت ونقيصة في وسط الحديث الاستبصار 3، 165 - باب ما تقع به الفرقة من كنايات الطلاق، ح 3 . ومن الواضح إن هذا الحديث ليس منسوباً إلى معصوم، بل إلى بعض الرواة كالطاطري ومحمّد بن أبي حمزة، نعم في ذيله عن بكير هو عن المعصوم لأن بكيراً كما قيل لا يروي إلا عنه (علیه السلام) .

:  · /kafi/6/72/