عبد اللّه (علیه السلام) قال : الطّلاق أن يقول لها : اعتدّي، أو يقول لها : أنت طالق ١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: الطلاق للعدَّة ؛ أن يطلّق الرّجل امرأته عند كلّ طهر يرسل إليها أن اعتدّي فإنّ فلاناً قد طلّقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدَّتها .
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي، فإنّ فلاناً قد فارقك ؛ قال ابن سماعة : وإنّما معنى قول الرَّسول : اعتدي فإنَّ فلاناً قد فارقك - يعني الطلاق ، أنّه لا يكون فُرْقَةٌ إلا بطلاق.
5 - حُميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ قال : الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول : أنت طالق أو اعتدّي، وذكر أنّه لمحمّد بن أبي حمزة : كيف يشهد على قوله : اعتدّي ؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدّي، قال ابن سماعة : غلط محمّد بن أبي حمزة أن يقول : اشهدوا ، اعتدّي ، قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجيء بالشهود إلى حجلتها، أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم، وهذا المحال الّذي لا يكون، ولم يوجب اللّه عزَّ وجلَّ هذا على العباد، وقال الحسن : ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ويشهد شاهدين ،عدلين وكل ما سوى ذلك فهو مغلى ٢
باب من طلق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة
48 - باب من طلق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة
1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن
:
· /kafi/6/72/