Misbah Library
فروع الكافي 6 ٧١

8 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : طلاق السنّة، إذا طهرت المرأة فليطلّقها واحدة مكانها عن غير جماع ، يشهد على طلاقها ، فإذا أراد أن يراجعها، أشهد على المراجعة .

9-حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا أراد الرّجل الطّلاق، طلّقها في قُبُلِ عدَّتها بغير جماع، فإنّه إذا طلّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها، إن شاء أن يخطب مع الخطاب ،فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده، كانت عنده على تطليقة، فإن طلّقها الثانية أيضاً فشاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان تركها حتّى يخلو أجلها، فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلّقها الثالثة، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدّم من التطليقتين الأوّلتين١.

باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق

47 - باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام أو بائنة ٢ ، أو بَتّة، أو بريئة، أو خَليّة؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء، إنّما الطّلاق أن يقول لها في قُبُل العدَّة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق، أو اعتدّي يريد بذلك الطّلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين٣

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي

(١)1- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 5 . وقوله : في قبل عدتها : أي مطلع عدتها، وفي أولها . الاستبصار 3، 164 - باب إن من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة لا . .. ، ح . 3. بتفاوت يسير فيهما .
(٢)2- في الاستبصار : أو طلقها بائنة أو . . . الخ .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 27 . الاستبصار 3 ، 165 - باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق، ح 1 . هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان اللّه علیهم إلى أن الصيغة في الطلاق هي من الأركان واشترطوا أن تكون باللفظ الصريح، بل ذهبوا إلى انحصار الصيغة في الطلاق بقوله : أنت طالق أو فلانة طالق، فلا يجزي غيرها، وذلك لأن الأصل - كما يقول المحقق - إن النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا يقبل التقايل فيقف رفعها على موضع الإذن، والصيغة المتلقاة من الشارع لإزالة قيد النكاح هو هذه الصيغة، ولذا حكموا بعدم وقوع الطلاق بغيرها كقوله : أنت الطلاق أو طلاق، أو من المطلقات، وكذلك لا يقع بالكناية وهي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره، كأطلقتك، أو أنت خلية أو برية أو بائن ونحوها.

:  · /kafi/6/71/