أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، جميعاً عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن طلاق السنّة ، كيف يطلق الرّجل امرأته؟ فقال : يطلّقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود، فإن طلّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها، فقد بانت منه، وهو خاطبٌ من الخطاب، وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقي تطليقتان، فإن طلقها الثانية وتركها حتّى يخلو أجلها، فقد بانت منه ، وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها، فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه، ولا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين ١.
6-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين؟ فقال: ليس هذا بطلاق، فقلت: جُعِلْتُ فِداك ، كيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّه عزّ وجلَّ في كتابه، فإن خالف ذلك رُدَّ إلى كتاب اللّه عزّ وجل، فقلت له : فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنَّ مع غيرهنَّ في الدم إذا حضرته، فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق، أيكون طلاقاً؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً ٢.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن بكير ٣؛ وغيره، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال : إنّ الطلاق الذي أمر اللّه عزّ وجل به في كتابه، والذي سنّ رسول رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ؛ أن يخلّي الرّجل عن المرأة ، فإذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل، ليس بطلاق.
:
· /kafi/6/70/