Misbah Library
فروع الكافي 6 ٨١

4 - محمّد بن أبي عبد اللّه ، عن معاوية بن حكيم، عن عبد اللّه بن المغيرة قال: سألت عبد اللّه بن بكير، عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمّ تركها حتّى بانت منه ، ثمّ تزوّجها؟ قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال : قلت له : فإنّ رواية رِفاعة : إذا كان بينهما زوج ؟ فقال عبد اللّه : هذا زوج، وهذا ممّا رزق اللّه من الرّأي ١. ومتى ما طلّقها واحدة فبانت [منه] ثمّ تزوّجها زوج آخر ، ثمّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل، فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال: فقلت لعبد اللّه : هذا برواية من ؟ فقال : هذا مما رزق اللّه ، قال معاوية بن حكيم: روى أصحابنا، عن أنّ الزّوج يهدم الطّلاق الأوّل، فإن تزوّجها فهي عنده مستقبلة، فقال أبو رفاعة بن موسى ، عبد اللّه (علیه السلام) : يهدم الثلاث، ولا يهدم الواحدة والثنتين.

ورواية رفاعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) هو الذي احتجَّ به ابن بكير.

باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك إنه لا يقع الطلاق حتّى تحيض وتطهر

57 - باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك إنه لا يقع الطلاق حتّى تحيض وتطهر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل كان في سفر، فلمّا دخل المصر، جاء معه بشاهدين، فلمّا استقبلته امرأته على الباب، أشهدهما على طلاقها؟ قال: لا يقع بها طلاق ٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا غاب الرّجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثمّ قدم وأراد طلاقها، وكانت حائضاً تركها حتّى تطهر، ثمّ يطلّقها٣.

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح .. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 6 .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 126 . الاستبصار 3 ، 172 - باب إن من يقدم من سفره متى يجوز طلاقه، ح 2 . وفيه: اشهد . . . . بدل : اشهدهما . . .
(٣)3- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح127 . الاستبصار ،3، 172 - باب إن من قدم من سفره متى يجوز طلاقه؟ ، ح 1 «وظاهر كلام المصنف أنه يجب مع حضور الزوج من سفر استبراؤها بحيضة على أي حال، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها. والظاهر أنه عبارة ،المقنعة، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين، ولم أرَ غيرهما قال بذلك، والأولى حمل الخبر الأول على ما إذا كانت حائضاً كما يدل عليه الخبر الثاني وبه أوّله في الاستبصار . . . الخ» مرآة المجلسي 134/21 .

:  · /kafi/6/81/