2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ؛ أو ١ ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ، ثمّ بداله فمحاه؟ قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتّى يتكلّم به ٢.
باب تفسير طلاق السنة والعدَّة وما يوجب الطلاق
46 - باب تفسير طلاق السنة والعدَّة وما يوجب الطلاق
1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ؛ ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: طلاق السنّة، يطلّقها تطليقةً، يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : هو قول اللّه عزّ جلَّ: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ٣ ، التطليقة الثانية٤، التسريح بإحسان ٥.
2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال : كلُّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدَّة فليس بشيء، قال زرارة فقلت لأبي جعفر (علیه السلام) : فسّر لي طلاق السنة وطلاق العدَّة، فقال: أما طلاق السنة، فإذا أراد الرّجل أن يطلق امرأته، فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع، ويُشهد شاهدين على ذلك، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثين، فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه ، ويكون خاطباً من الخطاب، إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت لم تتزوّجه وعليه نفقتها، والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتّى تنقضي
:
· /kafi/6/67/