سليمان، عن أبيه قال : كنت في المسجد، فدخل عليُّ بن الحسين (علیه السلام) ولم أثبته، وعليه عمامة سوداء، قد أرسل طرفيها بين كتفيه ، فقلت لرجل قريب المجلس منّي : من هذا الشّيخ ؟ فقال : مالك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟ قال: فقلت له: لم أر أحداً دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ، فلذلك سألتك عنه، قال: فإنه عليّ بن الحسين (علیه السلام) ، قال : فقمت وقام الرّجل وغيره فاكتنفناه، فسلّمنا عليه، فقال له الرجل: ما ترى - أصلحك اللّه - في رجل سمّى امرأته بعينها يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثاً، ثمّ بدا له أن يتزوجها، أيصلح له ذلك؟ قال: فقال : إنّما الطّلاق بعد النكاح، قال عبد اللّه : فدخلت أنا وأبي على أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (علیه السلام)، فحدّثه أبي بهذا الحديث، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : : أنت تشهد على عليّ بن الحسين (علیه السلام) بهذا الحديث؟ قال : نعم .١
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلاناً فهو حرّ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين؟ فقال: ليس بشيء، لا يطلّق إلّا ما يملك ٢، ولا يتصدّق إلّا بما يملك ٣.
باب الرّجل يكتب بطلاق امرأته
45 - باب الرّجل يكتب بطلاق امرأته
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لرجل : أكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً ؟ فقال : لا يكون طلاقاً ولا عتقاً حتّى ينطق به لسانه، أو يخطّه بيده وهو يريد الطّلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهلّة، والشّهود، ويكون غائباً عن أهله٤.
:
· /kafi/6/66/