جعفر (علیه السلام) يقول : لا طلاق إلّا على السنّة، ولا طلاق على السنّة إلّا على طهر من غير جماع، ولا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلّا ببيّنة ، ولو أنَّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى طهر من غیر جماع ولم يُشهد لم يكن طلاقه طلاقاً ، ولو أنَّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطّلاق، لم يكن طلاقه طلاقاً ١.
باب إنّه لا طلاق قبل النكاح
44 - باب إنّه لا طلاق قبل النكاح
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبيه سليمان قال كنت في المسجد، فدخل عليُّ بن الحسين (علیه السلام) ولم أثبته ٢، فسألت عنه فأخبرت باسمه، فقمت إليه أنا وغيري فاكتنفناه ٣، فسلّمنا عليه، فقال له رجل : أصلحك اللّه ، ما ترى في رجل سمّى امرأة بعينها وقال يوم يتزوّجها : هي طالق ثلاثاً، ثمّ بدا له أن يتزوّجها، أيصلح له ذلك؟ فقال : إنّما الطّلاق بعد النّكاح ٤.
2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرّجل يقول : يوم أتزوّج فلانة فهي طالق؟ فقال: ليس بشيء، إنّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقدة النكاح ٥.
3-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان الذين من قبلنا يقولون : لا عِتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرّجل ٦.
4 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبد اللّه بن
:
· /kafi/6/65/