وغيره، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كلُّ طلاق لغير العدَّة فليس بطلاق، أن يطلّقها وهي حائض، أو في دم نفاسها، أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقها بطلاق، فإن طلّقها للعدَّة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ١، وإن طلقها للعدَّة بغير شاهدَي عدل، فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز فيه شهادة النساء ٢.
18 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كنت عنده، إذ مرّ به نافع مولى ابن عمر ، فقال له أبو جعفر (علیه السلام) : أنت الذي تزعم أنَّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة وهي حائض، فأمر رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عمر أن يأمره أن يراجعها؟ قال: نعم، فقال له : كذبتَ واللّه الذي لا إله إلا هو على ابن عمر، أنا سمعت ابن عمر يقول : طلّقتها على عهد رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ثلاثاً، فردَّها رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عليّ ، وأمسكتها بعد الطّلاق، فاتّق اللّه يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل٣
باب إن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق
43 - باب إن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ابن بكير، عن زرارة ؛ عن أبي عبد اللّه أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : لا طلاق إلّا ما أريد به الطّلاق ٤.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ؛ وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّهما قالا : لا طلاق إلّا لمن أراد الطّلاق ٥.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال : سمعت أبا
:
· /kafi/6/64/