السُنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتّى يجامع ؟ قال : نعم .
13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من طلّق بغير شهود فليس بشيء ١.
14 - سهل ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سماعة، عن عمر بن يزيد، عن محمّد بن مسلم قال: قَدِمَ رجلٌ إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) بالكوفة فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طَهُرَت من محيضها قبل أن أجامعها ؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر اللّه عزّ وجلَّ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فإنَّ طلاقك ليس بشيء٢
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض، فليس بشيء، وقد ردَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) طلاق عبد اللّه بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض، فأبطل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ذلك الطّلاق وقال : كلُّ شيء خالف كتاب اللّه عزّ وجلَّ فهو ردّ إلى كتاب اللّه عزَّ وجلّ، وقال : لا طلاق إلّا في عدَّة ٣
16 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي سألت عمرو بن عُبيد عن طلاق ابن عمر؟ فقال: طلّقها وهي طامث واحدةً، قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : أفلا قلتم له : إذا طلّقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها، قال: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : كذب، بل طلّقها ثلاثاً فردّها النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) فقال: أمسِك أو طلّق على السنّة إن أردت أن تطلّق ٤.
17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير،
:
· /kafi/6/63/