8 - محمّد بن جعفر أبو العبّاس، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا بصير يقول : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة طلّقها زوجها لغير السنّة، وقلنا : إنّهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ١؟ فقال: ليس بشيء.
9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : طلّق ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي حائض، فسأل عمر رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، فأمره أن يراجعها، فقلت: إنّ النّاس ٢ يقولون : إنّما طلّقها واحدة وهي حائض ؟ فقال : فلأيّ شيء سأل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إذا كان هو أملك برجعتها؟ كذبوا ، ولكنه طلقها ثلاثاً، فأمره رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أن يراجعها، ثمّ قال : إن شئتَ فطلّق ، وإن شئت فأمسك ٣.
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه سئل عن امرأة سمعت أنّ رجلاً طلّقها وَجَحَد ذلك، أتقيم معه؟ قال : نعم، فإنّ طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطّلاق لغير العدَّة ليس بطلاق، ولا يحلّ له أن يفعل فيطلّقها بغير شهود ولغير العدَّة التي أمر اللّه عزّ وجلّ بها .
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم وبكير بن أعين؛ وبريد ؛ وفضيل؛ وإسماعيل الأزرق؛ ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر ؛ وأبي عبد اللّه (علیه السلام) أنهما قالا : إذا طلّق الرّجل في دم النفاس، أو طلّقها بعد ما يمسها، فليس طلاقه إياها بطلاق، وإن طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع، ولم يُشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق ٤.
12 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها من يومه، ثمّ يطلّقها ، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف
:
· /kafi/6/62/