Misbah Library
فروع الكافي 6 ٦١

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن عبد اللّه بن سليمان الصيرفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كلُّ شيء خالف كتاب اللّه عزّ وجلَّ، رُدّ إلى كتاب اللّه عزَّ وجلَّ والسُنّة .

3-محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يطلّق امرأته وهي حائض؟ قال : الطّلاق على غير السنّة باطل ، قلت : فالرّجل يطلّق ثلاثاً في مقعد ١؟ قال : يُرَدُّ إلى السنة ٢.

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من طلّق لغير السنّة ردَّ إلى كتاب اللّه عزّ وجلَّ وإن رغم أنفه .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الطّلاق إذا لم يطلّق للعدَّة؟ فقال : يُرَدّ إلى كتاب اللّه عزَّ وجلَّ.

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهي حائض؟فقال : الطّلاق لغير السنّة باطل ٣

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السلام): من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً، إنّما الطّلاق الذي أمر اللّه عزّ وجلَّ به فمن خالف لم يكن له طلاق، وإنَّ ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض ، فأمره النبي (صلّی اللّه علیه وآله) أن ينكحها ، ولا يعتدّ بالطلاق، قال: وجاء رجلٌ إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) فقال : يا أمير المؤمنين إنّي طلّقت امرأتي ؟ قال : ألك بيّنة؟ قال: لا، فقال: أُعزُب ٤.

(١)1- يعني في مجلس واحد أو بلفظ واحد .
(٢)2- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 63 . أقول: وهذا وأمثاله هو ما اصطلح عليه أصحابنا بطلاق البدعة، يقول المحقق في الشرائع 23/3 : «فالبدعة، طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها، ومع غيبته دون المدة المشترطة، وكذا النفساء أو في طهر قربها فيه، وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها والكل عنده باطل لا يقع معه طلاق .
(٣)3- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 64 .
(٤)4- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح .65 . وروى ذيل الحديث من قوله : وجاء رجل إلى ... الخ، في الفقيه 3، 154 - باب طلاق السنة ، ح 7 . وقوله (علیه السلام) : أعزب: أي أغرب عن وجهي كناية عن عدم وقوع الطلاق لعدم الشهود.

:  · /kafi/6/61/