العدَّة ، قال : وأما طلاق العدَّة الذي قال اللّه عزّ وجلَّ : (فطلّقوهنَّ لِعِدَّتهنَّ وأَحْصُوا العدَّة) ١ ، فإذا أراد الرّجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدَّة، فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع، ويُشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ، أو بعد ذلك بأيام [أو] قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتّى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها، طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثمّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ قيل له : فإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تُطَلّق طلاق السنّة ٢.
3-ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : أح-بُّ للرَّجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة ، قال : ثمّ قال : وهو الذي قال اللّه عزَّ وجلَّ : (لعل اللّه يُحْدِثُ بعد ذلك أمراً) ٣ يعني بعد الطلاق وانقضاء العدَّة، التزويج لهما من قبل أن تَزَوَّجَ زوجاً غيره قال: وما وأوسعه لهما جميعاً ، أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ يكون خاطباً من الخطاب .
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران أو ٤غيره، عن ابن مسكان، عن
:
· /kafi/6/68/