Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٨١

والسودَ من لباس بني هاشم وسُنَة١.

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد اللّه، عن عليّ البغدادي ٢، عن أبي الحسن الضرير عن أبي سلمة السرَّاج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إدمان الخف يقي مِينَةَ السُّوء٣.

باب السنّة فى لبس الخُفّ والنعل وخلعهما

362۔ باب السنّة فى لبس الخُفّ والنعل وخلعهما

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من السنّة خلع الخفّ اليسار قبل اليمين، ولبس اليمين قبل اليسار ٤.

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا لبست نعلك أو خفّك، فابدء باليمين، وإذا خلعت فابدء باليسار.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان يقول : إذا لبس أحدكم نعله، فليلبس اليمين قبل اليسار، وإذا خلعها، فليخلع اليسرى قبل اليمني .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تمشِ في حذاء واحد، قلت: ولم؟ قال : لأنّه إن أصابك مسّ من الشيطان لم يكد يفارقك إلّا ما شاء اللّه ٥.

(١)1- الحديث ضعيف على المشهور ، وقد نص الشهيد في الدروس على كراهة لبس الخف الأبيض المقشور.
(٢)2- هو أبو الحسن ابن خليد - على الظاهر .
(٣)3- الحديث ضعيف .
(٤)4- الحديث صحيح . وقد نص الشهيد في الدروس على استحباب البدأ بلبس الخف في اليمنى جالساً والبدأ بخلعه باليسار.
(٥)5- قال الشهيد الأول رحمه اللّه في كتاب الذكرى يكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح، وفي طرق الأصحاب، وفي بعضها لإصلاح الآخر، مع الرواية عن النبي (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتّى يصلحها . أقول : ولا بد من تقييده وأمثاله بعدم الضرورة. وربما حمل بعض الأصحاب هذا الحديث وأمثاله على التقية، لوجود ذلك في روايات العامة، واللّه العالم .

:  · /kafi/6/481/