Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٨٢

5- عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: من مشى في حذاء واحد فأصابه مسّ من الشيطان، لم يَدَعُهُ إلّا ما شاء اللّه .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) عن عليّ (علیه السلام) أنّه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى، لا يرى بذلك بأسأ١.

باب الخواتيم

363 - باب الخواتيم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان خاتم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من وَرِق٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان ومعاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان خاتم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من ورق، قال: قلت له : كان فيه فصّ؟ قال : لا٣.

3-أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) [قال : ] من السُنّة لبس الخاتم .

4-محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال الفصَّ مُدَوّر ، وقال : هكذا كان خاتم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) لأمير المؤمنين (علیه السلام) : لا تختم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة ٤.

(١)1- الحديث ضعيف على المشهور.
(٢)2- قال الشهيد في الدروس : يستحب التختم بالورق في اليمين ويكره في اليسار، وليكن الفص مما الكف، ويكره التختم بالحديد. أقول : والورق الفضة.
(٣)3- الحديث صحيح .
(٤)4- وما دل عليه الحديث من حرمة التختم بالذهب، بل مطلق لبسه للرجال هو ما أجمع عليه أصحابنا رضوان اللّه علیهم .

:  · /kafi/6/482/