Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٧

باب من أحق بالولد إذا كان صغيراً

31 - باب من أحق بالولد إذا كان صغيراً

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن فضل أبي العبّاس قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل أحقّ بولده أم المرأة؟ قال : لا ، بل الرَّجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد مَنْ تُرْضِعُهُ ، فهي أحقُّ به١

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل امرأته وهي حبلى ، أنفق عليها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها ،أجرها، ولا يضارَّها إلا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر، فهي أحقُّ بابنها حتّى تَفْطُمَهُ٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريّ ٣، عمّن ذكره قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يطلّق امرأته وبينهما ولد، أيّهما أحقُّ بالولد؟ قال: المرأة أحقُّ بالولد ما لم تتزوَّج ٤

(١)1- التهذيب 8 ، 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و ...، ج 2. الاستبصار 3، 185 - باب إن الأب أحق بالولد من الأم، ح 3 . قال المحقق في الشرائع 245/3: «لا يجب على الأم إرضاع الولد ولها المطالبة بأجرة إرضاعه، ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال ... ونهاية الرضاع حولان ... والأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها، ولو طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيره» .
(٢)2- التهذيب 8، نفس الباب، ح. الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 4 . وفيما يتعلق بالحضانة فيقول المحقق في الشرائع : فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وهي حولان ذكراً كان أو انثي إذا كانت حرة مسلمة، فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر والأم أحق بالأنثى حتّى تبلغ سبع سنين، وقيل: تسعاً، وقيل : الأم أحق بها ما لم تتزوج والأول أظهر ثمّ يكون الأب أحق بها ... فإن فقد الأبوان ، فالحضانة لأب الأب، فإن عدم ، قيل : كانت الحضانة للأقارب وترتبوا ترتيب الإرث نظراً إلى الآية، وفيه تردد». ويقصد بالآية : آية أولي الأرحام وما تردد فيه المحقق هو المشهور بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم.
(٣)3- اسمه سلیمان بن داوود .
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح.، الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 . الفقيه .3. 127 - باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به؟ ، ح 2 بتفاوت . وقد حمله الشيخ في التهذيب على ما إذا كانت الأم تكفل ولدها بمثل ما يعطي الأب لغيرها، كما احتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج وقال : على أنه ليس في هذا الخبر أنها أولى به قبل السنتين والفطام أو بعده، ونحن قد بينا أنها أولى به ما لم يفطم ... الخ . وقال الشهيدان : ولو تزوجت الأم بغير الأب مع وجوده كاملاً سقطت حضانتها للنص والإجماع فإن طلقت عادت الحضانة على المشهور لزوال المانع منها وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي هي أقوى من حق الحضانة، وقيل : لا تعود لخروجها عن الإستحقاق بالنكاح فيستصحب ويحتاج عوده إليها إلى دليل آخر وهو مفقود، وله وجه وجيه، لكن الأشهر الأول.

:  · /kafi/6/47/