4 - أبو عليّ الأشعريّ ،عن الحسن بن عليّ ،عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : والوالدات يُرضعن أولادهن) ١؟ قال : ما دام الولد الرّضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحقُّ به من الأم، فإذا مات الأب، فالأم أحقَّ به من العَصبة، فإن وَجَدَ الأب من يرضعه بأربعة دراهم، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمّه ٢
5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولاداً، ثمّ إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنّها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال : أنا أحقُّ بهم منك إن تَزَوَّجْتِ؟ فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتّى يعتق، هي أحقُّ بولدها منه ما دام مملوكاً ، فإذا أعتق، فهو أحق بهم منها٣.
باب النشوء
32 - باب النشوء
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد المدائني، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ ،عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع٤، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة سنة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين سنة، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة، إلا التجارب ٥.
:
· /kafi/6/48/