Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٦٨

4 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب.

5- حميد بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسن (علیه السلام) عنه قال: قلت له : جُعِلْتُ فِداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجَشِب١ ويلبس الخشن ويتخشّع ؟! فقال : أما علمت أن يوسف ٢(علیه السلام) نبي ابن نبي ، كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، وإنّما احتاجوا إلى قِسْطِه، وإنّما يحتاج من الإمام في أن إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل، إنَّ اللّه لا يحرم طعاماً ولا شراباً من حلال، وإنّما حرم الحرام قل أو كثر، وقد قال اللّه عز وجل: (قل من حرَّم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ).

6 - محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج ، ويكره لباس ،الحرير، ولباس القَسِّي ٣ الوَشْي ، ويكره لباس المِيثَرة الحمراء، فإنّها ميثرة إبليس ٤.

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام.

9-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ ،عن العباس بن موسى، عن أبيه قال: سألته عن الأبريسم والقزّ؟ قال : هما سواء ٥.

(١)1- الجَشِب - كما في النهاية - الغليظ الخشن من الطعام.
(٢)2- لعل لبس الحرير والذهب لم يكن محرماً في شرعه .(علیه السلام) . والحديث ضعيف على المشهور.
(٣)3- القس - كما في القاموس - موضع بين العريش والفرما من أرض مصر، منه الثياب القسية، وقد يكسر، أو هي القرية فأبدلت الزاي .
(٤)4- الحديث مجهول والمشهور بين أصحابنا جواز لبس الثوب المكفوف بالحرير، وإن كان يظهر من ابن البراج المنع منه .
(٥)5- الحديث ضعيف.

:  · /kafi/6/468/