10 - عنه ، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتّان .
11 - عنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل الحسن بن قياما أبا الحسن (علیه السلام) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف، أيصلّى فيه؟ قال : لا بأس، وقد كان لأبي الحسن (علیه السلام) منه جباب١كذلك
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، وأما في الحر والبرد فلا بأس.
13 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سأله أبو سعيد عن الخميصة - وأنا عنده ، سداها الأبريسم ،أيلبسها، وكان وَجَدَ البرد؟ فأمره أن يلبسها .
14 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد ، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الثوب يكون فيه الحرير؟ فقال: إن كان فيه خَلْطُ فلا بأس.
باب تشمير الثياب
354 - باب تشمير الثياب ٢
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه تبارك وتعالى : (وثيابك فطهِّر)٣قال : فشمّر ٤.
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ عليّاً (علیه السلام) كان عندكم ، فأتى بني ديوان واشترى ثلاثة أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب،
:
· /kafi/6/469/