Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٦٩

10 - عنه ، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتّان .

11 - عنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل الحسن بن قياما أبا الحسن (علیه السلام) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف، أيصلّى فيه؟ قال : لا بأس، وقد كان لأبي الحسن (علیه السلام) منه جباب١كذلك

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، وأما في الحر والبرد فلا بأس.

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سأله أبو سعيد عن الخميصة - وأنا عنده ، سداها الأبريسم ،أيلبسها، وكان وَجَدَ البرد؟ فأمره أن يلبسها .

14 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد ، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الثوب يكون فيه الحرير؟ فقال: إن كان فيه خَلْطُ فلا بأس.

باب تشمير الثياب

354 - باب تشمير الثياب ٢

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه تبارك وتعالى : (وثيابك فطهِّر)٣قال : فشمّر ٤.

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ عليّاً (علیه السلام) كان عندكم ، فأتى بني ديوان واشترى ثلاثة أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب،

(١)1- جمع جبة .
(٢)2- تشمير الثياب : رفع أطرافها لئلا تلامس الأرض أو تقصيرها .
(٣)3- المدثر / 4
(٤)4- الحديث حسن، وقد نقل تفسير: فطهر، بفقصر عن طاووس في مجمع البيان، قال: وروي ذلك عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة. كما أورد تفسيره بفشمر في آخر كلامه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، لأن تشمير الثياب طهور لها .

:  · /kafi/6/469/