Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٦٧

باب لبس الوَشْي

352 - باب لبس الوَشْي ١.

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال؛ وسهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن (علیه السلام) : اشتر لنفسك خزّاً، وإن شئت فَوَشْياً ، فقلت : كُلّ الوَشْي ؟ فقال : وما الوَشْي ؟ قلت: ما لم يكن فيه قطن، يقولون : إنّه حرام؟ قال : البس ما فيه قطن .

2 - عنه ، عن يونس بن يعقوب، عن الحسين بن سالم العجليّ أنّه حمل إليه الوَشْي .

3 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال : حدَّثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن موسى بن جعفر (علیه السلام) الوَشْي .

باب لبس الحرير والديباج

353 - باب لبس الحرير والديباج

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يلبس الرّجل الحرير والديباج إلّا في الحرب٢.

2 - عنه ، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة ، عن ليث المراديّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كسا أسامة بن زيد حلّة حرير، فخرج فيها، فقال: مهلاً يا أسامة، إنّما يلبسها من لا خَلاق له، فاقسمها بين نسائك٣.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل .

(١)1- الوشي : ضرب من الثياب معروف، ويقال : هو الذي نسج على لونين . وقيل : - كما في القاموس - الوشي : نقش الثوب، ويكون من كل لون .
(٢)2- الحديث مرسل . وقد نقل في المعتبر اتفاق علمائنا على عدم جواز لبس الحرير إلا في حال الضرورة والحرب، وعلى بطلان الصلاة فيه، وإن اختلفوا في بعض أفراده ومصاديقه، وقد تقدم في كتاب الصلاة فراجع .
(٣)3- الحديث ضعيف.

:  · /kafi/6/467/