باب لبس الوَشْي
352 - باب لبس الوَشْي ١.
1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال؛ وسهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن (علیه السلام) : اشتر لنفسك خزّاً، وإن شئت فَوَشْياً ، فقلت : كُلّ الوَشْي ؟ فقال : وما الوَشْي ؟ قلت: ما لم يكن فيه قطن، يقولون : إنّه حرام؟ قال : البس ما فيه قطن .
2 - عنه ، عن يونس بن يعقوب، عن الحسين بن سالم العجليّ أنّه حمل إليه الوَشْي .
3 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال : حدَّثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن موسى بن جعفر (علیه السلام) الوَشْي .
باب لبس الحرير والديباج
353 - باب لبس الحرير والديباج
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يلبس الرّجل الحرير والديباج إلّا في الحرب٢.
2 - عنه ، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة ، عن ليث المراديّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كسا أسامة بن زيد حلّة حرير، فخرج فيها، فقال: مهلاً يا أسامة، إنّما يلبسها من لا خَلاق له، فاقسمها بين نسائك٣.
3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل .
:
· /kafi/6/467/