عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) : هل يصلح للرّجل أن تُرْضِعَ له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة ؟ قال : لا بأس، وقال: امنعوهن من شرب الخمر١.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبُّ إليَّ من لبن ولد الزّنا، وكان لا يرى بأساً بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حِلّ٢.
6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها، فولدت واحتجنا إلى لبنها، فإن أحللتُ لهما ما صنعا ، أيطيب لبنها؟ قال :نعم٣.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم؛ وجميل بن درّاج، وسعد بن أبي خلف، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت، فنحتاج إلى لبنها؟ قال مُرها فلتحلّلها يطيب اللّبن ٤.
8-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا تستر ضعوا الحمقاء، فإنّ
(١)1- التهذيب ،8 ، 5 - باب في أولاد المطلقات من الرضاع و...، ح 22 . قال الشهيدان : ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة من غير كراهة وبكره بدونها ، ويظهر من العبارة (أي عبارة الشهيد الأول : ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة، كعبارة كثير التحريم من دونها (أي الضرورة) والأخبار دالة على الأول، ويمنعها زمن الرضاعة من أكل الخنزير وشرب الخمر على وجه الاستحقاق إن كانت أمته أو مستأجرته وشرط عليها ذلك، وإلا توصل إليها بالرفق، ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها لأنها ليست مأمونة عليه والمجوسية أشد كراهة إن تسترضع للنهي عنها في بعض الأخبار المحمول على الكراهة جمعاء. كما راجع شرائع المحقق 2 / 284 .
(٢)2- التهذيب ،8 ، نفس الباب ، ح 20 . الاستبصار ،3، 186 - باب كراهية لبن ولد الزنا ، ح 5. الفقيه 3، 146 - باب الرضاع، ح 21 بتفاوت يسير. هذا، ويقول المحقق في الشرائع 284/2: ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا، وروي أنه إن أحلها مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهية، وهو شاذه .
(٣)3- التهذيب 8 . ، نفس الباب، ح 18 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 3 بتفاوت يسير فيهما. والحديث ضعيف على المشهور. هذا وقد نص أصحابنا رضوان اللّه علیهم على استحباب اختيار المرضعة العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة الحسنة للرضاع ، لأن الرضاع - كما يقول الشهيد الثاني رحمه اللّه - مؤثر في الطباع والأخلاق والصور، ثمّ استشهد ببعض الروايات الواردة هنا.
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب، ح.19 الاستبصار ، نفس الباب، ح 4 .