Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٤

ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظِئر أخرى، فغابت به حيناً، ثمّ إِنَّ الرّجل طلب ولده من الظئر الّتي كان أعطاها إيّاه، فأقرَّت أنها استأجرته، وأقرَّت بقبضها ولده، وأنّها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال عليها الدية، أو تأتي به١.

2 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين، ثمّ إنّها جاءت به فأنكرته أمّه، وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه؟ قال : ليس عليها شيءٌ، الظئر مأمونة ٢.

باب من يُكْرَهُ لَبَتُهُ ومن لا يُكْرَه

30 - باب من يُكْرَهُ لَبَتُهُ ومن لا يُكْرَه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن عبيد اللّه - الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): امرأة وُلِدَت من الزنا، أتَّخِذُها ظئراً؟ قال: لا تستر ضعها، ولا ابنتها٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن عبد اللّه بن هلال، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن مطائرة المجوسيّ ؟ فقال : لا ، ولكن أهل الكتاب ٤.

3- وعنه عن الكاهليّ عن عبد اللّه بن هلال قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا أرضعن لكم فامنعوهنَّ من شرب الخمر.

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان بن

(١)1- التهذيب 8 ، 5 - باب في أولاد المطلقات من الرضاع و ... ، ح 48 . وكرره برقم 4 من الباب 18 من الجزء 10 من التهذيب. الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 6 بتفاوت وكرره أيضاً برقم 2 من الباب 58 من نفس الجزء من الفقيه هذا، ويقول المحقق في الشرائع : إذا أعارت الظئر الولد فأنكر ، صدقت ما لم يثبت كذبها، فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه ولو استأجرت أخرى ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية .
(٢)2- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 49 . بزيادة : يقبلونه، في الذيل . الفقيه 4 ، 58 - باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات أو . فمات أو ...، حه بتفاوت وسند آخر. وكرره الشيخ بتفاوت وسند آخر برقم 3 من الباب 18 من الجزء 10 من التهذيب، والحديث صحيح .
(٣)3- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 16 . الاستبصار ،3، 186 - باب كراهية لبن ولد الزنا، ح 1 .
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب ح 21 . وفيه المجوسية، بدل المجوسي .

:  · /kafi/6/44/