Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٣

ولدي، فيدعها ولا يجامعها، فنهى اللّه عزَّ وجلَّ عن ذلك أن يُضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل ١.

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) نحوه [وزاد]:

وأما قوله : (وعلى الوارث مثل ذلك) ٢، فإنّه نهى أن يضارّ بالصّبي أو يضارّ أمّه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته، ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ؟ فقال لها أجر مثلها، وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله٣.

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال : سألته عن الصّبيّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، قلت فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال : لا ٤.

باب في ضمان الظثر

29 - باب في ضمان الظثر ٥

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن درّاج، وحمّاد، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل استأجر ظئراً، فدفع إليها

(١)1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 13 . بتفاوت قليل.
(٢)2- البقرة/ 233 . وقيل : المراد بالوارث : وارث الأب الصبي، بأن يقوم الوصي أو الحاكم بمؤونتها عوضاً عن إرضاعها من مال يرثه من أبيه ، وقيل : الوارث هو الباقي من الأبوين، يجب عليه مؤونة إرضاعه ، وقيل : المراد الوارث للصبي أو الوارث للأب، وهو مذهب العامة، ويمكن حمله على مذهب الشيعة فيما إذا كان وصياً أو قيماً ومع عدمهما يلزمه ذلك حسبة في مال الطفل.
(٣)3- التهذيب 8، نفس الباب، ح 5 وأخرجه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام).
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 12 . الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 2 . والمقصود بالشيء في ذيل الحديث : الإثم.
(٥)5- الظئر : المرضعة غير ولدها .

:  · /kafi/6/43/