Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٢

وأرْضِعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً١.

3-محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الرضاع واحد وعشرون شهراً، فما نقص فهو جَوْرٌ على الصبي ٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليُّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقريّ قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرضاع؟ فقال : لا تُجْبَرُ الحرَّة على رضاع الولد، وتُخبر أمّ الولد٣.

5 – عليّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل توفي وترك صبياً فاسترضع له ، فقال : أجر رضاع الصّبي ممّا يرث من أبيه وأمّه٤.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد،جميعاً عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلَّ : لا تُضَار والدة بولدها ولا مولود له بولده) ٥؟ فقال: كانت المراضع ممّا يدفع إحداهنَّ الرّجل إذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك، إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرّجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف أن أجامعك فأقتل

(١)1- التهذيب ، نفس الباب ، ح 15 . الفقيه 3 ، نفس الباب . ح 4 .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 6 وفيه : فإن نقص ...، الفقيه 3 نفس الباب، ح 1 . وهذه المدة من الرضاع هي أقل المجزي عند أصحابنا رضوان اللّه علیهم وإلا فالمدة المعتبرة في الرضاع عندهم حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة، ويجوز زيادتها شهراً أو شهرين خاصة وإن كانت المرضعة لا تستحق أجرة على هذه الزيادة فيما لو حصلت من غير ضرورة إليها .
(٣)3- التهذيب 8 ، 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و ... ، ح 11 . الفقيه 3، 146 - باب الرضاع، ح 24 ورواه مرسلا. هذا، وعدم إجبار الأم الحرّة على إرضاع ولدها مع إجبار الأمة عليُّ ذلك بل على إرضاع أي ولد أمرها المولى بإرضاعه هو محل وفاق بين أصحابنا، لأن الإرضاع للولد ليس واجباً على الأم الحرة بل هو مستحب إلا في اللّباء وهو أول اللبن في النتاج، أو هو ما يحلب عند الولادة فإرضاعه واجب عليها لأن الولد لا يعيش بدونه، وإن كان أصحابنا قالوا بعدم وجوب التبرع به عليها أيضاً من دون أجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال .
(٤)4- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 8 بتفاوت وكرره بتفاوت برقم 40 من الباب 20 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً . الفقيه 3 نفس الباب ، ح 25 .
(٥)5- البقرة/ 233 .

:  · /kafi/6/42/