وأرْضِعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً١.
3-محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الرضاع واحد وعشرون شهراً، فما نقص فهو جَوْرٌ على الصبي ٢.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليُّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقريّ قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرضاع؟ فقال : لا تُجْبَرُ الحرَّة على رضاع الولد، وتُخبر أمّ الولد٣.
5 – عليّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل توفي وترك صبياً فاسترضع له ، فقال : أجر رضاع الصّبي ممّا يرث من أبيه وأمّه٤.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد،جميعاً عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلَّ : لا تُضَار والدة بولدها ولا مولود له بولده) ٥؟ فقال: كانت المراضع ممّا يدفع إحداهنَّ الرّجل إذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك، إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرّجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف أن أجامعك فأقتل
:
· /kafi/6/42/