Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٣٣

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن البختج ؟ فقال : إن كان حلواً يخضب الإناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث، فاشربه١.

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل من أهل المعرفة بالحقّ ٢، يأتيني بالبختج ويقول : قد طُبخ على الثلث، وأنا أعلم أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : لا تشربه فقلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟ قال : نعم ٣.

8-الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا شرب الرّجل النبيذ المخمور، فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة، ولو كان يصف ما تصفون ٤.

9 - بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سَيف بن عَميرة ، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا زاد الطلاء على الثلث أوقيةً فهو حرام ٥.

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يُطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمّ يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثمّ يُرفع ويُشرب منه السَنَة؟ فقال : لا بأس به ٦.

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 258 وفيه وبقي ثلثه . والبختج الطلاء، وهو العصير المطبوخ .
(٢)2- يعني من أهل التشيع.
(٣)3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ... ، ح 261 . وفي ذيله : يشرب منه؟ .
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 262 . قوله (علیه السلام) : يصف ما تصفون : يعني أنه على عقيدتكم ومذهبكم في موضوع الطلاء، وموالاة أهل البيت (علیه السلام) .
(٥)5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 255 والمعني : إذا زاد على الثلث بقدر أوقية فهو حرام ، والأوقية سبعة مثاقيل أو أربعون درهماً. وذكر الأوقية هنا كناية عن القلة.
(٦)6- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 257 . وقد حرم بعض أصحابنا عصير الزبيب أيضاً إذا لم يذهب ثلثاه مع إن هذا الحكم مختص بعصير العنب، واستندوا في مذهبهم إلى هذه الرواية، مع إن بعضهم الآخر نفى أن تكون دالة على التحريم قبل ذهاب الثلثين بأي وجه، لأن تخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدون ذهابهما، وإنما هو لبيان ذهاب مائيته فيكون صالحاً للمكث طيلة السنة بحيث لا يفسده الماء. واللّه العالم .

:  · /kafi/6/433/