6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن البختج ؟ فقال : إن كان حلواً يخضب الإناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث، فاشربه١.
7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل من أهل المعرفة بالحقّ ٢، يأتيني بالبختج ويقول : قد طُبخ على الثلث، وأنا أعلم أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : لا تشربه فقلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟ قال : نعم ٣.
8-الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا شرب الرّجل النبيذ المخمور، فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة، ولو كان يصف ما تصفون ٤.
9 - بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سَيف بن عَميرة ، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا زاد الطلاء على الثلث أوقيةً فهو حرام ٥.
10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يُطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمّ يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثمّ يُرفع ويُشرب منه السَنَة؟ فقال : لا بأس به ٦.
:
· /kafi/6/433/