Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٣٤

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصبَّ عليه عشرين رطلاً ماءً، وطبخها حتّى ذهب منه عشرون رطلاً، وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب ذلك أم لا؟ فقال : ما طُبخ على ثلثه فهو حلال١.

باب المسكر يقطر منه في الطعام

334 - باب المسكر يقطر منه في الطعام

1 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن المبارك، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير ؟ فقال (علیه السلام): يُهراق المرق، أو يطعمه لأهل الذمة، أو الكلاب، واللّحم فاغسله وكُله، قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ فقال : الدم تأكله النار إن شاء اللّه ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ٢؟ قال : فقال : فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت : والفقاع، هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي٣.

باب الفُقّاع

335 - باب الفُقّاع

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 256 . وفي ذيله : على الثلث.
(٢)2- يعني أو دم قطر في عجين .
(٣)3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ... ، ح 247 . ورواه أيضاً برقم 107 من الباب 12 من الجزء الأول من التهذيب. وروى صدره إلى قوله : إنشاء اللّه في الاستبصار 4 ، 59 - باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه ، وما تضمنه الخبر من جواز إطعام النجس أو المتنجس لأهل الذمة، فقد منع منه أكثر الأصحاب لما فيه من الإعانة على الإثم، بعد أن اتفقوا على جواز إطعامه للحيوانات، كما إن ما تضمنه من جواز أكل الجوامد بعد تطهيرها هو المشهور بين الأصحاب، إلا القاضي فقد ذهب إلى عدم جواز أكل شيء تنجس بالخمر مع كثرة الخمر، واحتاط بمساواة القليل .له. وأما ما تضمنه من طهارة القدر وما فيه إذا قطر فيه الدم بالغليان فهو مذهب بعض أصحابنا رضوان اللّه علیهم . في حين ذهب بعضهم إلى حمل الدم في هذه الرواية على الدم الطاهر كدم السمك ونحوه، وأشكل على ذلك صاحب المسالك بأن هذا الحمل خلاف ظاهر الرواية حيث فرّق بين المسكر والدم وعلل بأن الدم تأكله النار، ولو كان طاهراً لعلّل بطهارته ... الخ .

:  · /kafi/6/434/