11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصبَّ عليه عشرين رطلاً ماءً، وطبخها حتّى ذهب منه عشرون رطلاً، وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب ذلك أم لا؟ فقال : ما طُبخ على ثلثه فهو حلال١.
باب المسكر يقطر منه في الطعام
334 - باب المسكر يقطر منه في الطعام
1 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن المبارك، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير ؟ فقال (علیه السلام): يُهراق المرق، أو يطعمه لأهل الذمة، أو الكلاب، واللّحم فاغسله وكُله، قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ فقال : الدم تأكله النار إن شاء اللّه ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ٢؟ قال : فقال : فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت : والفقاع، هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي٣.
باب الفُقّاع
335 - باب الفُقّاع
1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن
:
· /kafi/6/434/