عبد اللّه (علیه السلام) قال: كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الهيثمّ ،عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن العصير، يُطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته،فيشربه صاحبه؟ قال : إذا تغيّر عن حاله وغلى ، فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه٢.
باب الطّلاء
333 - باب الطّلاء ٣
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول - وقد سئل عن الطلاء - فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال .
3 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا زاد الطِلاء على الثلث فهو حرام ٤.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يُهدي إلي البختج من غير أصحابنا؟ فقال (علیه السلام): إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله - أو٥قال: اشربه ٦.
5- ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا كان يخضب الإناء فاشربه٧ .
:
· /kafi/6/432/