الحلبيّ قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن دواء يُعْجَنُ بخمر؟ فقال: ما أحبُّ أن أنظر إليه ولا أشمه، فكيف أتداوى به؟ .
11 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ليس في شرب النبيذ تقيّة ١.
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن غير واحد قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : في المسح على الخُفّين تقيّة؟ قال : لا يتّقى في ثلاث ، قلت : وما هنَّ؟ قال : شرب الخمر - أو ٢قال : [شرب] المسكر - والمسح على الخُفّين، ومتعة الحجّ٣.
329 - باب النبيذ
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلاً وهو يقول لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما تقول في النبيذ، فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنّك أمرته بشربه؟ فقال : صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر ، قال : ثمّ قال (علیه السلام): إنَّ المسكر ما اتقيتُ فيه أحداً سلطاناً ولا غيره، قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : كلُّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل: جُعِلْتُ فِداك ، هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أيُّ شيء هو؟ فقال: أمّا أبي (علیه السلام) فإنّه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيباً ويغسله غسلاً نقيّاً، ثمّ يجعله في إناء، ثمّ يصبُّ عليه ثلاثة مثله ٤ أو أربعة ماءً ، ثمّ يجعله باللّيل ويشربه بالنهار، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيام كيلا يغتلم ٥ ، فإن كنتم تريدون النبيذ، فهذا النبيذ .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ؛ ومحمّد بن إسماعيل ؛ ومحمّد بن جعفر أبو العباس الكوفي، عن محمّد بن خالد، جميعاً عن سيف بن
:
· /kafi/6/427/