4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن دواء عُجِنَ بالخمر ؟ فقال : لا واللّه، ما أحبّ أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به، إنّه بمنزلة شحم الخنزير، أو ١لحم الخنزير، وإنَّ أناساً ليتداووْنَ به٢.
5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد، جميعاً عن النضر بن سويد عن الحسين بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن عبد الحميد، عن عمرو، عن ابن الحرّ قال : دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) أيام قَدِمَ العراق، فقال لي : ادخل على إسماعيل بن جعفر، فإنّه شاكٍ ، فانظر ما وجعه وصف لي شيئاً من وجعه الذي يجد ، قال : فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل، فسألته عن وجعه الذي يجد، عن وجعه الذي يجد، فأخبرني به، فوصفت له دواءً فيه نبيذ، فقال إسماعيل : النبيذ حرام، وإنّا أهل بيت لا نستشفي بالحرام٣.
6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن عمّار قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن دواء عُجِنَ بالخمر، نكتحل منها؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ما جعل اللّه عزّ وجلَّ فيما حرَّم شفاءً ٤.
7-عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن مروك بن عُبيد عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من اكتحل بميل من مسكر كَحله اللّه عزّ وجلَّ بمِيلٍ من نار٥.
8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبد اللّه الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قايد بن طلحة أنّه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النبيذ يُجْعَل في الدَّواء؟ فقال : لا ، [ليس] ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام .
9 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن الكحل يُعْجَنُ بالنبيذ، أيصلح ذلك؟ فقال : لا .
10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن
:
· /kafi/6/426/