Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٢٨

عَمِيرة، عن منصور قال : حدَّثني أيّوب بن راشد :قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النبيذ؟ فقال : لا بأس به، فقال: إنّه يوضع فيه العَكَر؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): بئس الشراب، ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشيّ، قال: فقال : جُعِلْتُ فِداك، هذا يُفْسِدُ بطوننا؟ قال : فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحلُّ لك١.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ ، عن عليّ بن عبد اللّه الحناط، عن سماعة بن مهران، عن الكلبيّ النسّابة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النبيذ؟ فقال: حلال، قلت: إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال (علیه السلام) شُه شُه ٢، تلك الخمرة المنتنة، قال: قلت: جُعِلْتُ فِداك ، فأي نبيذ تعني ؟ فقال : إنَّ أهل المدينة شكوا إلى النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) تغير الماء وفساد طبايعهم، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرّجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كفّ من تمر فيلقيه في الشَّنّ ٣ ، فمنه شربه ومنه طهوره ، فقلت : وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى ؟ قال: ما يحمل الكفّ قلت واحدة واثنتين ؟ فقال (علیه السلام): ربّما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يَسَعُ الشَّنْ ماءً؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين٤ إلى ما فوق ذلك قال : فقلت : بالأرطال ؟ فقال : أرطال بمكيال العراق ٥.

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه [ عن غير واحد حضر معه] قال : كنت عند أبي جعفر (علیه السلام) فقلت : يا جارية إسقيني ماءً، فقال لها : اسقيه من نبيذي، فجاءتني بنبيذ من بشر في قدح من صفر، قال: فقلت : إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ؟ قال : فما نبيذهم؟ قلت له : يجعلون فيه القعوة، قال: وما القعوة؟ قلت : الداذي ، قال : وما الداني؟ فقلت : ثفل التمر ، قال : يضرى ٦به الإناء حتّى يهدر ٧النبيذ فيغلي ثمّ يُسْكر فيُشْرب ، فقال : هذا حرام٨

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي

(١)1- الحديث مجهول.
(٢)2- هذه كلمة زَجْر ، مثل : صَهْ ومَهُ .
(٣)3- السن القربة الخَلَق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيره في غيرها جمع شنان.
(٤)4- أي من الأرطال .
(٥)5- التهذيب 1، 10 - باب المياه وأحكامها ، ح 12 . الاستبصار 1، 6 - باب الوضوء بنبيذ التمر، ح 2 .
(٦)6- الضري: اللطخ .
(٧)7- يهدر: يغلي.
(٨)8- الحديث مجهول.

:  · /kafi/6/428/