Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٠٩

2 - ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من شرب الخمر بعد ما حرَّمها اللّه عزّ وجلَّ على لساني، فليس بأهل أن يُزَوّج إذا خطب، ولا يُشَفّع إذا شَفَعَ ، ولا يُصَدَّق إذا حدَّث، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على اللّه عزَّ وجلَّ ضمان، ولا له أجر ولا خلف١.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : يؤتى شارب الخمر يوم القيامة مُسْوَدّاً وجهه، مدلعاً لسانه ٢، يسيل لعابه على صدره وحق على اللّه عزّ وجل أن يسقيه من طينة خبال - أو ٣قال : من بئر خبال - قال قلت وما بئر خبال ؟ قال بئر يسيل فيها صديد الزناة ٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : شارب الخمر ولا يُعاد إذا مرض، ولا يُشْهَدُ له جنازة، ولا تُزَكوه إذا شهد، ولا تُزوّجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة ٥.

5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تَحْضُرُوه، وإن شهد فلا تُزَكوه ، وإن خطب فلا تُزوّجوه، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه .

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن بشير الهذليّ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : المولود يولد فنسقيه من الخمر، فقال: من سقى مولوداً خمراً أو ٦ وقال : - مسكراً - سقاه اللّه عزَّ وجلَّ من الحميم وإن غفر له٧.

(١)1- الحديث مجهول. ورواه في التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 182 . وفي آخره: ولا له خلف
(٢)2- قال في القاموس : دلع لسانه : أخرجه .
(٣)3- الترديد من الراوي .
(٤)4- الحديث ضعيف على المشهور ورواه في التهذيب 9، نفس الباب، ح 183 . والصديد - كما في النهاية - الدم والقيح الذي يسيل من الجسد.
(٥)5- الحديث حسن .
(٦)6- الترديد من الراوي .
(٧)7- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ح 184 .

:  · /kafi/6/409/