Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤١٠

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ؛ ودُرُست ؛ وهشام بن سالم، جميعاً عن عجلان أبي صالح قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : قال اللّه عزّ وجلَّ : من شرب مسكراً، أو سقاه صبيّاً لا يَعْقِل، سقيته من ماء الحميم معذباً أو مغفوراً له، ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة، وسقيته من الرحيق المختوم، وفعلت به من الكرامة ما أفعل بأوليائي .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : شارب الخمر يوم القيامة، يأتي مُسْوَدّاً وجهه ، مائلاً شقه، مدلعاً لسانه ، ينادي العطش العطش.

9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من شرب الخمر بعد أن حرَّمها اللّه تعالى على لساني ، فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب، ولا يُصدّق إذا حدث، ولا يُشَفّع إذا شَفَع ، ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على اللّه عزّ وجلَّ أن يأجره، ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر (علیه السلام) فقلت له : إنّني أريد أن أستبضع فلاناً بضاعة ، فقال لي : أما علمت أنّه يشرب الخمر ، فقلت : قد بلغني من المؤمنين أنّهم يقولون ذلك، فقال لي : صَدقهم، فإنَّ اللّه عزّ وجلَّ يقول : ( يُؤْمن باللّه ويؤمن للمؤمنين) ١. ثمّ قال: إنّك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت، فليس لك على اللّه عزَّ وجل أن يأجرك، ولا يخلف عليك . فاستبضعته فضيعها، فدعوت اللّه عزَّ وجلَّ أن يأجرني ، فقال : يا بني، مه، ليس لك على اللّه أن يأجرك ولا يخلف عليُّك ، قال : قلت له : ولم ؟ فقال لي : إن اللّه عز وجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اللّه لكم قياماً (٢ ، فهل تعرف سفيهاً أسفه من شارب الخمر، قال: ثمّ قال (علیه السلام) : لا يزال العبد في فسحة من اللّه عزّ وجلَّ حتّى يشرب الخمر، فإذا شربها خرق اللّه عزّ وجلّ عنه سرباله ٣ ، وكان وليّه وأخوه إبليس - لعنه اللّه - ، وسمعه وبصره ويده ورجله، يسوقه إلى كلّ ضلال، ويصرفه عن كلّ خير ٤.

(١)1- التوبة / 61 .
(٢)2- النساء/ 5 وقياماً : أي قوام معاشكم أو كنتم أوصياء علیهم فيها وقيمين.
(٣)3- السريال - كما في النهاية - القميص وقد يطلق على الدرع .
(٤)4- الحديث مجهول. ويدل على حجية خبر الواحد إذا كان المخبر مؤمناً، ولعل نهيه (علیه السلام) كان إرشادياً فليس في مخالفته (علیه السلام) ما ينافي العصمة مرآة المجلسي 253/22 . وأخرج الحديث في التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . ..، ح 185 .

:  · /kafi/6/410/