Misbah Library
فروع الكافي 6 ٣٠

ذهباً أو فضة، وأعط القابلة طائفة ١ من ذلك، فأيَّ ذلك ٢فعلت فقد أجزاك .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل؛ والحسين بن سعيد، جميعاً عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصبي المولود، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره، ويُسَمّى ؟ قال : كلُّ ذلك في اليوم السابع.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام، يُسمّى بالاسم الذي سمّاه اللّه عزّ وجلَّ به ٣، ثمّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ويذبح عنه كبش، وإن لم يوجد كبش أجزاء ما يجزىء في الأضحيّة، وإلا فحَمَل أعظم ما يكون من حملان السّنة، ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت ٤، وتطعم منه عشرة من المسلمين ٥ ، فإن زادوا فهو أفضل، وتأكل منه ٦، والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً، أو فقيراً إذا أيسر، وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحي عنه فقد أجزأته الأضحيّة ٧ ، وقال : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ٨ قيمة ربع الكبش٩

10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المولود قال : يسمى في اليوم السابع، ويُعقُّ عنه، ويُحلق رأسه، ويتصدّق

(١)1- الطائفة : القطعة من الشيء
(٢)2- قوله (علیه السلام) : فأي ذلك: أي أي عضو من أعضائه، أو أياً من الشاة والجزور والذهب والفضة» مرآة المجلسي51/21 .
(٣)3- أي قدره سبحانه ،له، إذ كل ما يكون فموافق لتقديره تعالى. ويحتمل الإشارة إلى تعيين الاسم بالقرعة أيضاً
(٤)4- قال الشهيد الثاني في المسالك : المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة فتتصدق بها لأنه يكره لها أن تأكل منها. وفي قوله : تعطيها من شاءت إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقيره .
(٥)5- وقد ذكر الأصحاب أن أقل ما يحضر العقيقة عشرة.
(٦)6- في التهذيب : ولا يأكل منه .
(٧)7- يدل على أن أجزاء الأضحية عن العقيقة وهو خلاف المشهور عندما
(٨)8- وهذا ما ذكره الأصحاب رضوان اللّه عليهم .
(٩)9- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ح 35 . وفي سنده محمّد بن أحمد، بدل: أحمد بن محمّد وفيه أيضاً عن عليُّ بن عمرو بن سعيد ...، الفقيه 3 ، 149 - باب العقيقة والتحنيك والتسمية و...،ح5 بتفاوت ، وروى جزءاً منه برقم 9 من نفس الباب، وروى جزءاً آخر منه برقم 10 من نفس الباب أيضاً.

:  · /kafi/6/30/