ذهباً أو فضة، وأعط القابلة طائفة ١ من ذلك، فأيَّ ذلك ٢فعلت فقد أجزاك .
8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل؛ والحسين بن سعيد، جميعاً عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصبي المولود، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره، ويُسَمّى ؟ قال : كلُّ ذلك في اليوم السابع.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام، يُسمّى بالاسم الذي سمّاه اللّه عزّ وجلَّ به ٣، ثمّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ويذبح عنه كبش، وإن لم يوجد كبش أجزاء ما يجزىء في الأضحيّة، وإلا فحَمَل أعظم ما يكون من حملان السّنة، ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت ٤، وتطعم منه عشرة من المسلمين ٥ ، فإن زادوا فهو أفضل، وتأكل منه ٦، والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً، أو فقيراً إذا أيسر، وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحي عنه فقد أجزأته الأضحيّة ٧ ، وقال : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ٨ قيمة ربع الكبش٩
10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المولود قال : يسمى في اليوم السابع، ويُعقُّ عنه، ويُحلق رأسه، ويتصدّق
:
· /kafi/6/30/