Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٩

2 - وعنه ، عن الحسن بن حمّاد بن عديس ١ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : بأيّ ذلك نبدء؟ قال : تحلق رأسه ، وتعقّ عنه، وتصدّق بوزن شعره فضّة، ويكون ذلك في مكان واحد ٢.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن العقيقة، أواجبة هي ؟ قال : نعم، يعقّ عنه، ويحلق رأسه وهو ابن سبعة، ويوزن شعره فضّة أو ذهباً يتصدّق به، وتطعم القابلة ربع الشّاة، والعقيقة شاة أو بدنه٣.

4 - وعنه ، عن رجل؛ عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال : إذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية، فليعق عنه كبشاً، عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك، الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك، عُفواً عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسمّوه يوم السابع ٤.

5- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: المولود إذا وُلد عُق عنه، وحُلق رأسه، وتصدّق بوزن شعره وَرِقاً، وأهدي إلى القابلة الرّجل والورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ، ويسمّى يوم السابع ٥.

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الصّبيّ يعقّ عنه، ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيّام، ويوزن شعره ويتصدّق عنه بوزن شعره ذهباً أو فضة، ويطعم القابلة الرّجل والورك ، وقال : العقيقة بدنة أو شاة .

7-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا ولد لك غلامٌ أو جارية، فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، وكُلّ منها، وأطْعِم وسَمَّ، واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره

(١)1- في التهذيب : عن الحسين بن حمّاد عن ابن عديس .
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 31 .
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 32 . والحديث مجهول. ويدل على التخيير في التصدق بوزن الشعر بين الذهب والفضة، وهو ما عليه الأصحاب. وعلى استحباب أن تعطى القابلة ربع الشاة، والمشهور عندنا إنها تعطى الرّجل والورك .
(٤)4- التهذيب 7 ، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 33 و 34 . والأول منهما مرسل. والثاني ضعيفدعلى المشهور. وفي الأول في التهذيب : الصبي، بدل: المولود.
(٥)5- التهذيب 7 ، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 33 و 34 . والأول منهما مرسل. والثاني ضعيفدعلى المشهور. وفي الأول في التهذيب : الصبي، بدل: المولود.

:  · /kafi/6/29/