Misbah Library
فروع الكافي 6 ٣١

بوزن شعره فضّة، ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك، ويَطْعَم منه، ويتصدق .

11 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهليّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : العقيقة يوم السابع، ويعطى القابلة الرّجل مع الورك، ولا يكسر العظم ١

12 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الصبي إذا وُلد عُقّ عنه، وحلق رأسه، ويتصدق بوزن الشعر، وأهدي إلى القابلة الرّجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ، ويسمّى يوم السابع.

باب إن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وإنها تجزي ما كانت

18 - باب إن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وإنها تجزي ما كانت

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القمّاط قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبّان تقدم الأعراب، فيجدون الفحولة، وإذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فتعزُّ عليهم؟ فقال: إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحيّة، يجزىء منها كلُّ شيء ٢

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 36 . قال الشهيدان وهما بصدد بيان المستحبات عند الولادة وما يتعلق بالمولود ويستحب العقيقة شاة أو جزور تجتمع فيها شروط الأضحية وهي السلامة من العيوب والسمن والسن على الأفضل ويجزي فيها مطلق الشاة. ويستحب مساواتها للولد في الذكورة والأنوثة، ولو خالفته أجزأت والدعاء عند ذبحها بالمأثور. وسؤال اللّه تعالى أن يجعلها فدية له لحماً بلحم وعظماً بعظم وجلد بجلد ولا تكفي الصدقة بثمنها وإن تعذرت بل ينتظر الوجدان بخلاف الأضحية ولتخصّ القابلة بالرّجل والورك وفي بعض الأخبار أن لها ربع العقيقة وفي بعضها ثلثها، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم بمعنى أن حصة القابلة تكون لها وإن كان الذابح الأب ثمّ هي تتصدق بها . ولا تختص الصدقة بالفقراء بل تعطي من شاءت كما ورد في الخبر ولو بلغ الولد ولما يعتق عنه استحب له العقيقة عن نفسه، وإن شك الولد هل عُق عنه أم لا فليعيّ هو إذ الأصل عدم عقيقة أبيه ولرواية عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد ...، ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم يسقط وقبله يسقط. وبكره للوالدين أن يأكلا منها شيئاً وكذا من عيالهما وإن كانت القابلة منهم، وإن تكسر عظامها بل تفصل أعضاء وأن يطبخ طبخاً دون أن تفرق لحماً أو تشوى على النار والمعتبر مسماه وأقله أن يطبخ بالماء والملح.
(٢)2- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 37 وفيه: يجوز منها كل شيء. وعزّ الشيء : إذا قل، لا يكاد يوجد، فهو عزيز.

:  · /kafi/6/31/