Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٧٨

سماعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن طعام أهل الكتاب، وما يحلُّ منه؟ قال: الحبوب ١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طعام أهل الكتاب، وما يحلُّ منه؟ قال : الحبوب ٢.

3-أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ قال : فقال : إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به.

4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قوم مسلمين يأكلون، وحضرهم رجل مجوسيّ، أَيَدْعُونَهُ إلى طعامهم؟ فقال : أما أنا فلا أؤاكل المجوسيّ ، وأكره أن أحرّم علیکم شيئاً تصنعونه في بلادكم ٣.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن آنية أهل الذمّة والمجوس؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ٤.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول اللّه عزَّ وجلَّ : (وطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حِلٌّ لهم ٥) ، فقال (علیه السلام): الحبوب والبقول.

(١)1- الحديث موثق، ويدل على تحريم ذبائح أهل الكتاب.
(٢)2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ...، ح 110 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 102 .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 105 بتفاوت واختلاف في بعض السند ما قبل الكاهلي وفيه إن السائل هو رجل غير الكاهلي . وظاهر الحديث التقيه أو يحمل على الجامد وامتناعه (علیه السلام) عن الأكل معهم للتنزه. ويقول المحقق في الشرائع 226/3 : والكفار أنجاس ينجس المائع بمباشرتهم له، سواء كانوا أهل الحرب أو أهل الذمة، على أشهر الروايتين، وكذا لا يجوز إستعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات. ويقول المحقق في الشرائع 226/3 : .... «وروي : إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده، وهي شاذة».
(٤)4- التهذيب 9 ،2 - باب الذبايح والأطعمة وما . . . ، ح 107 .
(٥)5- المائدة/ 5 .

:  · /kafi/6/278/