4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفارة والكلب ١يقع في السمن والزيت ثمّ يخرج منه حيّاً؟ فقال : لا بأس بأكله ٢.
باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء
186 - باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) وقد قال: سئل عن الجِرّي يكون في السفّود مع السمك؟ فقال : يؤكل ما كان فوق الجري، ويرمى ما سال عليه الجرّي، قال : وسئل (علیه السلام) عن الطحال في سفّود مع اللحم وتحته خبز - وهو الجوذاب - أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب، ويرمى بالطحال، لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مثقوباً أو مشقوقاً، فلا تأكل ممّا يسيل عليه الطحال٣
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس، عنهم (علیه السلام) قال: سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير ؟ قال : إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ، وقيل ٤: تُبذر حتّى تنبت ٥.
باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم
187 - باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم
1-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن
:
· /kafi/6/277/