Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٧٧

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفارة والكلب ١يقع في السمن والزيت ثمّ يخرج منه حيّاً؟ فقال : لا بأس بأكله ٢.

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

186 - باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) وقد قال: سئل عن الجِرّي يكون في السفّود مع السمك؟ فقال : يؤكل ما كان فوق الجري، ويرمى ما سال عليه الجرّي، قال : وسئل (علیه السلام) عن الطحال في سفّود مع اللحم وتحته خبز - وهو الجوذاب - أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب، ويرمى بالطحال، لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مثقوباً أو مشقوقاً، فلا تأكل ممّا يسيل عليه الطحال٣

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس، عنهم (علیه السلام) قال: سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير ؟ قال : إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ، وقيل ٤: تُبذر حتّى تنبت ٥.

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

187 - باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

1-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن

(١)1- لا يوجد ذكر للكلب في التهذيب هنا
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب، صدر ح 97 بتفاوت والحديث صحيح .
(٣)3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ذيل ح 80 بتفاوت وفيه جاء الصدر ذيلا والذيل صدراً. ورواه بتفاوت في الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 87 . و الجوذاب : - بالضم - خبز، أو حنطة ، أو لبن وسكر وماء نارجيل علّق عليها لحم في تنور حتّى يطبخ» الوافي للفيض م 11 ص 21 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 223/3 : ولو شوي الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوباً لم يحرم اللحم، وكذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مثقوباً وكان اللحم تحته، حرم. والسفود: الحديدة التي يشوى بها اللحم - كذا في الصحاح ..
(٤)4- لعله من كلام الراوي .
(٥)5- الحديث مجهول.

:  · /kafi/6/277/