Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٧٦

184 - باب آخر منه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن عمر، عن شعيب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يَدْرِ أذكيّ هو أم ميّت؟ قال : يطرحه على النار، فكُلّ ما انقبض فهو ذكي، وكلُّ ما انبسط فهو مَيّت١.

باب الفارة تموت في الطعام والشراب

185 - باب الفارة تموت في الطعام والشراب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فأُلْقِها وما يليها وكُلْ ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له : جُرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال (علیه السلام): أما السمن والعسل فيؤخذ الجزذ وما حوله والزيت يستصبح به٣.

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) سئل عن قدر طُبخت، فإذا في القدر فأرة؟ قال: يُهراق مَرَقُها، ويُغسل اللّحم ويؤكل ٤.

(١)1- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، وقد اختار هذه العلامة الشهيد الثاني في الدروس. أو مال إلى اعتمادها مستنداً إلى هذه الرواية، ومن الواضح إن ما تضمنه الحديث إنما هو علامة للحم المطروح الذي لا يعلم كونه بأجمعه ميتة أو بأجمعه مذكى، لا ما علم إن فيه ميتة وإن فيه مذكى وقد اختلطا فلا يتميزان .
(٢)2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 95 بتفاوت يسير . ويقول المحقق في الشرائع 226/3 وهو بصدد الحديث عما يحصل في الأشياء من النجاسات : ..... وإن كان له (أي الشيء ( حالة جمود فوقعت النجاسة فيه، جامداً كالدبس الجامد والسمن والعسل، ألقيت النجاسة وكُشِط ما يكتنفها والباقي حل. ولو كان المائع دهنا، جاز الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز تحت الأظلة.
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 94 بزيادة في آخره وفي ذيله هنا : وأما الزيت فتستصبح به.
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 100 . الاستبصار 1، 11 - باب حكم الفارة والوزغة والحية و...، ح 5 . وحمل على ما إذا ماتت الفأرة في القدر.

:  · /kafi/6/276/