Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٧٥

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

182 - باب في لحم الفحل عند اغتلامه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ١عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه٢.

باب اختلاط الميتة بالذكّي

183 - باب اختلاط الميتة بالذكّي

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، وكان يدرك الذكّي منها فيعزله، ويعزل الميتة ، ثمّ إنَّ الميتة والذكيَّ اختلطا ، فكيف يصنع به؟ فقال : يبيعه ممّن يستحلّ المبتة، ويأكل ثمنه، فإنّه لا بأس به٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إذا اختلط الذكيّ والميتة، باعه ممن يستحلّ الميتة، ويأكل ثمنه ٤.

(١)1- في التهذيب : نهى أمير المؤمنين (علیه السلام) .
(٢)2- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 197 :وفيه البعير . 197 وفيه: البعير . . ، بدل الفحل . واغتلام الفحل - أو البعير - هياجه من ضغط الشهوة للضراب، وقد حمل الحديث على الكراهة .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 198 . هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان اللّه علیهم في جواز بيع ما اختلط ذكية بميتته ممن يستحل الميتة على قولين، بعد إتفاقهم - عدا ما نقل عن المقدس الأردبيلي ومن تبعه - على عدم جواز تناول شيء منه حتّى يعلم المذكى منه بعينه إنطلاقا من تغليب جانب الحرام على جانب الحلال في صورة اجتماعهما. القول الأول : هو الجواز، وقد حكي عن النهاية للشيخ ، وابن حمزة، ونقل إختيار العلامة له في المختلف الشهيد الثاني في المسالك . مستندين فيه إلى هذه الرواية وغيرها . ومال إليه المحقق في الشرائع 223/3 حيث قال بعد عرضه للمسألة وذكره لهذا الرأي وربما كان حسناً إن قصد بيع المذكّى حَسْب . القول الثاني : المنع من بيعه والانتفاع به مطلقاً، وحكاه الشهيد الثاني في مسالكه عن ابن إدريس الذي طرح هذه الرواية وغيرها مما تضمن الحكم الوارد فيها وذلك اعتماداً على أصله في التعامل مع الروايات، ولمخالفته لأصول المذهب من حرمة الإنتفاع بالميتة ببيع وغيره لأن اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه . وقد ناقش الشهيد الثاني في مسالكه بما ذكره المحقق في الشرائع من تصحيحه البيع إذا قصد البائع بيع خصوص المذكى منه واستشكل في ذلك بعدَّة وجوه منها جهالة المبيع وهو المذكّى مع عدم تميزه وبوجه أخرى فراجع .
(٤)4- التهذيب 9، نفس الباب، ح 199 .

:  · /kafi/6/275/