Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٧٤

إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في بيضة خرجت من آسْتِ دجاجة ميتة؟ فقال: إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها١.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : أسأله كتبت إليه (علیه السلام) عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكيّ؟ فكتب: لا يُنتَفَعُ من الميتة بإهاب ٢ولا عَصَب وكلّ ما كان من السخال [من] الصوف وإن جز، والشعر، والوبر والإنْفِحَة، والقرن ولا يُتَعَدّى إلى غيرها إن شاء اللّه ٣

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : جُعِلْتُ فداك، الميتة، يُنتَفَع منها بشيء؟ فقال : لا ، قلت : بلغنا أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) مرَّ بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ قال : تلك شاة كانت لسَودَةَ بنت زمعة زوج النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله)، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتّى ماتت فقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها - أي تذكّى -.

باب أنّه لا يحلّ لحم البهيمة التي تنكح

181 - باب أنّه لا يحلّ لحم البهيمة التي تنكح

1 - عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أن أمير المؤمنين (علیه السلام) سئل عن البهيمة التي تُنكَح ؟ فقال : حرام لحمها، وكذلك لبنها ٤.

(١)1- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ح57 . وفيه إن كانت اكتست . .. الخ .
(٢)2- الإهاب الجلد.
(٣)3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبايح والأطعمة وما . . . ، ح 58 . الاستبصار ،4، 55 - باب تحريم جلود الميتة ، ح 1 . وفي التهذيب : ... ينتفع بها ولا يتعدى ... الخ .
(٤)4- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 196 وفيه: ... ولبنها . وما تضمنه الحديث عليه فتوى أصحابنا رضوان اللّه علیهم . ويقول المحقق في الشرائع 219/3 : «إذا وطأ الإنسان حيواناً مأكولاً حرم لحمه ولحم نسله، ولو اشتبه بغيره قسم فريقين وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتّى تبقى واحدة».

:  · /kafi/6/274/