Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٧٠

والذي يكون في الصلب، والمرارة، والحَدَق، والخَرَزَة التي تكون في الدّماغ، والدَّم١.

5-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا اشترى أحدكم لحماً ، فليُخْرج منه الغُدد، فإنّه يحرك عِرْقَ الجُذام .

6-سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا أنّه كره الكليتين، وقال: إنّما هما مجمع البول٢.

باب ما يقطع من إليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

179 - باب ما يقطع من إليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - وأنا عنده يوماً - عن قطع أليات الغنم؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مَالَكَ، ثمّ قال (علیه السلام): إنَّ في كتاب عليّ (علیه السلام): أَنَّ ما قُطِعَ منها ميت لا يُنتَفَعُ به ٣.

2- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : إنّها ميتة .

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) فقلت له: جُعِلْتُ فداك، إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال: حرام هي، فقلت جُعِلْتُ فِداك ، فنصطبح ٤بها؟ فقال: أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام٥

(١)1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 52 .
(٢)2- التهذيب 9، نفس ،الباب ح 53 . وفيه: عن بعض أصحابه . . .
(٣)3- التهذيب 9 ،2 - باب الذبائح والأطعمة ح 65 الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 57 بتفاوت يسير . والمقصود قطع الياتها وهي ما زالت حية، فتكون جزءاً مباناً من الحي وقد أجمع أصحابنا على أنه يتعامل معه معاملة الميتة. وإن دل الحديث على جواز قطعها إن كان الغرض من ذلك إصلاح المال، ولكن الحديث ضعيف على المشهور.
(٤)4- في التهذيب فنستصبح .
(٥)5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 64 هذا، والمشهور عند أصحابنا جواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء، والحديث دال على عدم جواز الإنتفاع به مطلقاً.

:  · /kafi/6/270/