الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : حُرّم من الشاة سبعة أشياء : الدَّم، والخصيتان والقضيب، والمثانة والغُدَد، والطّحال، والمرّارة ١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطيّ رفعه قال : مرَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) بالقصّابين، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدَّم، والغُدد، وآذان الفؤاد، والطّحال، والنّخاع، والخصيّ، والقضيب، فقال له بعض القصّابين : يا أمير المؤمنين، ما الكبد والطحال إلّا سواء؟ فقال له : كذبت يا لكع، أيتوني بتَورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال (علیه السلام): شُقّوا الطحال من وسطه، وشُقّوا الكبد من وسطه، ثمّ أمر (علیه السلام) فَمُرِسا في الماء جميعاً، فابيضّت الكبد منه ،ولم ينقص شيء ولم يبيضّ الطحال، وخرج ما فيه كلّه وصار دماً كلّه، حتّى بقي جلد الطحال وعرقه، فقال له هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم وهذا دم ٢.
3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفَرْثُ، والدَّم، والطحال والنخاع والعِلْباء، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء، والمرّارة٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار عنهم (علیه السلام) قال : لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة - وهي موضع الولد- ، والطحال، لأنه دم، والعدد مع العروق، والمخ
:
· /kafi/6/269/