Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٦٨

الرضا (علیه السلام) في السمك الجلّال أنه سأله عنه ، فقال : ينتظر به يوماً وليلة، وقال السيّاري : إنَّ هذا لا يكون إلّا بالبصرة ١. وقال: في الدُّجاج يحبس ثلاثة أيام، والبطّة سبعة أيّام ، والشاة أربعة عشرة يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والإبل أربعين يوماً، ثمّ تذبح .

10 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي إسماعيل قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن بيض الغُراب؟ فقال : لا تأكله٢.

11 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن بسّام الصيرفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الإبل الجلّالة، قال: لا يُؤكل لحمها، ولا تُرْكَب أربعين يوماً٣.

12 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى أربعين يوماً، والبقرة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تَغَذَّى ثلاثين يوماً، والشاة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تَغَذَّى عشرة أيّام، والبطّة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تُرْبَطَ خمسة أيّام، والدّجاجة ثلاثة أيّام ٤.

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

178 - باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد اللّه

(١)1- إلى هنا في التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 48 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 218/3: «ولا يؤكل الجلال من السمك حتّى يستبرىء بأن يجعل في الماء يوماً وليلة، ويطعم علفاً طاهراً». ولعل ما ذكره السياري ناشيء من كون مياه أنهارهم أو مياه البحر عندهم تصب فيها مجاري قاذوراتهم وفضلاتهم من البول والعذرة فيتناولها السمك ويغتذي بها فينقلب جلّالاً .
(٢)2- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ، ح 62 .
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 190 . الاستبصار 4 ، 49 - باب كراهية لحوم الجلالات، ح 3.
(٤)4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 189 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 218/3 : وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه : أحدها الجلل وهو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير فيحرم حتّى يستبرىء، وقيل: يكره والتحريم أظهر، وفي الإستبراء خلاف، والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين وقيل : تستوي البقرة والناقة في الأربعين، والأول أظهر، والشاة بعشرة، وقيل: بسبعة، والأول أظهر، وكيفيته أن يربط ويعلف علفاً طاهراً هذه المدة». والذي قال بالكراهة هنا هو ابن الجنيد . ولا بأس بمراجعة اللمعة وشرحها للشهيدين 2/ 275 - 276 من الطبعة الحجرية .

:  · /kafi/6/268/