4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في شاة تشرب خمراً حتّى سَكِرَت، ثمّ ذُبِحت على تلك الحال؟ قال : لا يؤكل ما في بطنها ١.
5- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن حسّان، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (علیه السلام) في شاة شربت بولاً ثمّ ذبحت؟ قال : فقال : يُغسل ما في جوفها، ثمّ لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلّالة، والجلّالة : التي يكون ذلك غذاؤها ٢.
6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد الأدمي، عن يعقوب بن يزيد، رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الإبل الجلّالة إذا أردت نحرها، تحبس البعيرَ أربعين يوماً، والبقرةَ ثلاثين يوماً، والشاةَ عشرةَ أيّام .
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ٣، عن الخشّاب ٤، عن عليّ بن أسباط، عمّن روى في الجلّالات :قال لا بأس بأكلهنَّ إذا كنَّ يخلطن٥.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: سألته أكل لحوم الدجاج في الدساكر ٦ ، وهم لا يمنعونها من شيء، تمرُّ على العذرة مُخلّى عنها، وعن أكل بيضهنّ؟ فقال : لا بأس به ٧.
9 - الحسين بن محمّد، عن السيّاريّ، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن
:
· /kafi/6/267/