Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٦٦

أمير المؤمنين (علیه السلام) سئل حَمَل غُذِي بلبن خنزيرة؟ فقال : قيّدوه واعلقوه الكُسْبَ١والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللّبن، وإن لم يكن استغنى عن اللّبن، فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمّ يؤكل لحمه٢.

باب لحوم الجلالات وبيضهنَّ والشاة تشرب الخمر

177 - باب لحوم الجلالات وبيضهنَّ والشاة تشرب الخمر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تأكلوا لحوم الجلّالات [وهي التي تأكل العذرة]، وإن أصابك من عَرَقها فاغسله٣.

2-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ٤.

3- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الدُّجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتّى تُقيّد ثلاثة أيّام، والبطّة الجلّالة خمسة أيّام، والشاة الجلّالة عشرة أيّام والبقرة الجلّالة عشرين يوماً، والناقة أربعين يوماً٥.

(١)1- الكسب عصارة الدهن ، وقيل : عصارة دهن السمسم .
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 186 وقد حمل الحديث على صورة ما إذا لم يشتد بتلك الرضاعة عظمه ولا نبت لحمه وإلا حرم لحمه ونسله كما تقدم .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 188 . الاستبصار 4 ،49 - باب كراهية لحوم الجلالات، ح 1. بتفاوت يسير فيهما. وروى ذيله بتفاوت في الفقيه ،3، نفس الباب، ضمن ح 81 . والجلّالات : هي الحيوانات التي تغتذي العذرة محضاً حتّى نمت بها بأن نبت لحمها واشتد عظمها، وإن ذهب بعضهم إلى عدم اشتراط تمحض الغذاء بالعذرة بل اكتفى بأن تكون أكثره هذا وكان الشيخ رحمه اللّه قد روى هذا الحديث برقم 768 من التسلسل العام في الجزء 1 من التهذيب أيضاً.
(٤)4- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 191) وفيه : لا يُشرب ... ، وفيه أيضاً : فإن أصابك . . . الاستبصار 4 49 - باب كراهية لحوم الجلالات، ح 4 . هذا وقد نسب إلى مشهور قدماء أصحابنا القول بنجاسة عرق الإبل الجلالة، كما عن القاضي والشيخين والمنتهى، وعن الأردبيلي وتلميذه في المدارك، وتلميذه في الذخيرة الميل إليه، مستدلين عليه برواية ابن البختري هذه وغيرها ولكن المحكي عن متأخري الأصحاب القول بالكراهة مستندين إلى ما دل على طهارتها وطهارة أستارها الملازم لطهارة عرقها المؤيد باستبعاد الفرق بينها وبين سائر ما لا يؤكل لحمه، بل بين سائر الحيوانات الجلالة لعدم الخلاف في طهارة عرقها إلا ما نقل عن كتاب النزهة لا بن سعيد .
(٥)5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح192 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 5 .

:  · /kafi/6/266/