باب الحمل والجَدْي يرضعان من لبن الخنزيرة
176 - باب الحمل والجَدْي يرضعان من لبن الخنزيرة
ا - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) - وأنا حاضر عنده - عن جَدْيٍ يرضع من خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّ عظمه، ثمّ إِنَّ رجلاً استفحله في غنمه فَخَرَجَ له نسل ؟ فقال : أما ما عرفت من نَسله بعينه فلا تقربنّه ، وأمّا ما لم تعرفه فكُله ، فهو بمنزلة الجُبْن ، ولا تسأل عنه ١.
2 - حميد بن زياد، عن عبد اللّه بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) في جَدْي يرضع من خنزيرة، ثمّ ضَرَبَ في الغنم؟ قال : هو بمنزلة الجُبْن ، فما عرفت بأنّه ضَرَبَه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكُله ٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي حمزة رفعه قال : قال : لا تأكل من لحم حَمَل يرضع من لبن خنزيرة٣.
4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، قال : كتبت إليه (علیه السلام) جُعِلْتُ فِداك من كلّ سوء امرأة أرضعت عَنَاقاً ٤حتّى فطمت وكَبُرت، وضربها الفحل، ثمّ وضعت، أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب :(علیه السلام): فعل مكروه، ولا بأس به ٥.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّ
:
· /kafi/6/265/