Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٦٥

باب الحمل والجَدْي يرضعان من لبن الخنزيرة

176 - باب الحمل والجَدْي يرضعان من لبن الخنزيرة

ا - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) - وأنا حاضر عنده - عن جَدْيٍ يرضع من خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّ عظمه، ثمّ إِنَّ رجلاً استفحله في غنمه فَخَرَجَ له نسل ؟ فقال : أما ما عرفت من نَسله بعينه فلا تقربنّه ، وأمّا ما لم تعرفه فكُله ، فهو بمنزلة الجُبْن ، ولا تسأل عنه ١.

2 - حميد بن زياد، عن عبد اللّه بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) في جَدْي يرضع من خنزيرة، ثمّ ضَرَبَ في الغنم؟ قال : هو بمنزلة الجُبْن ، فما عرفت بأنّه ضَرَبَه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكُله ٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي حمزة رفعه قال : قال : لا تأكل من لحم حَمَل يرضع من لبن خنزيرة٣.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، قال : كتبت إليه (علیه السلام) جُعِلْتُ فِداك من كلّ سوء امرأة أرضعت عَنَاقاً ٤حتّى فطمت وكَبُرت، وضربها الفحل، ثمّ وضعت، أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب :(علیه السلام): فعل مكروه، ولا بأس به ٥.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّ

(١)1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 183 . الاستبصار 4 ، 48 - باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة، ح 1 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 77 بتفاوت في الكتب الثلاثة يسير. وقال الشهيد الثاني في المسالك : المراد باشتداده أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته. هذا، ويدل الحديث على إن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتّى يعرف بعينه وإنه لا يجب الاستفصال عن حاله . وكذا الحديث التالي .
(٢)2- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 184 . الاستبصار 4 ، 48 - باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة ، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 218/3 : «وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه ... ، الثاني : أن يشرب لبن خنزيرة، فإن لم يشتد كره، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله ».
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 185 - الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 ، الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ح 75 وفي ذيله : ... من خنزيرة . وأخرجه مرسلاً عن أمير المؤمنين (علیه السلام) .
(٤)4- العناق الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول، جمع أعنق وعنوق.
(٥)5- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 187 - الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 76 بتفاوت وصرّح بأن المكتوب إليه هو الإمام عليُّ بن محمّد (علیه السلام) . وكان قد ذكر الشيخ رحمه اللّه هذا الحديث برقم 1337 من التسلسل العام من الجزء 7 من التهذيب أيضاً .

:  · /kafi/6/265/